التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
40
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

21

خلافا للأحكام النافذة يجوز خلال شهر من تاريخ هذا المرسوم التشريعي املاء الشواغر في القضاء بطريق النقل أو التعيين من الحائزين على الشروط المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل .