التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
40
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

12

تلغى المادة 82 من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنها بالنص الآتي: " يشكل مجلس القضاء الأعلى على الوجه التالي : رئيس محكمة النقض رئيسا نائبا رئيس محكمة النقض عضوا رئيس محكمة استئناف دمشق عضوا الأمين العام عضوا النائب العام عضوا أقدم المستشارين في محكمة النقض عضوا عند غياب المستشارين عند غياب رئيس محكمة النقض أو أحد نائبيه أو رئيس محكمة الاستئناف يحل محله من يليه في الأقدمية من ملاك محكمته . وعند غياب الأمين العام يحل محله أقدم قضاة الإدارة المركزية ويحل النائب العام المحامي العام الأول " .