11
يضاف إلى المادة 74 من القانون 56 المشار إليه النص الآتي : " ويجوز تمديد خدمة الأمين العام بعد سن الستين وفقا لأحكام قانون التقاعد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 27/4/1949 وتعديلاته وقانون التـامين والمعاشات رقم 36 لسنة 1960 " .
التشريعات السورية
11
يضاف إلى المادة 74 من القانون 56 المشار إليه النص الآتي : " ويجوز تمديد خدمة الأمين العام بعد سن الستين وفقا لأحكام قانون التقاعد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 27/4/1949 وتعديلاته وقانون التـامين والمعاشات رقم 36 لسنة 1960 " .