13
يلغى نص المادة 83 من القانون 56 المشار إليه ويستعاض عنه بالنص الآتي : " ينظر المجلس في جميع الأمور الموكلة إليه أو إلى لجنة مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون اجتماعه في دمشق بوزارة العدل ومداولاته سرية ويصدر قراراته بالأغلبية".

