5
يلغى نص المادة17 من قانون السلطة القضائية ويستبدل بالنص الآتي : أ- رئيس محكمة النقض أو نائبه . رئيسا ب-أقدم المستشارين في محكمة النقض عضوا ج- أقدم المستشارين في مجلس الدولة عضوا
التشريعات السورية
5
يلغى نص المادة17 من قانون السلطة القضائية ويستبدل بالنص الآتي : أ- رئيس محكمة النقض أو نائبه . رئيسا ب-أقدم المستشارين في محكمة النقض عضوا ج- أقدم المستشارين في مجلس الدولة عضوا