التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
40
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

5

يلغى نص المادة17 من قانون السلطة القضائية ويستبدل بالنص الآتي : أ- رئيس محكمة النقض أو نائبه . رئيسا ب-أقدم المستشارين في محكمة النقض عضوا ج- أقدم المستشارين في مجلس الدولة عضوا