6
يلغى البند الأول من المادة 37 من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنه بالنص الآتي : "يكون لمحكمة النقض جمعية عمومية تؤلف من مستشاريها " .
التشريعات السورية
6
يلغى البند الأول من المادة 37 من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنه بالنص الآتي : "يكون لمحكمة النقض جمعية عمومية تؤلف من مستشاريها " .