التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
40
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

6

يلغى البند الأول من المادة 37 من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنه بالنص الآتي : "يكون لمحكمة النقض جمعية عمومية تؤلف من مستشاريها " .