التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
40
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

4

يلغى نص البند الثالث من المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنه بالنص الآتي " وتشكل الهيئة الاستئنافية من الرئيس واثنين من القضاة ويجوز عند الضرورة أن يكون احدهما من الرؤساء أن يترأسها أقدم القضاة " .