4
يلغى نص البند الثالث من المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنه بالنص الآتي " وتشكل الهيئة الاستئنافية من الرئيس واثنين من القضاة ويجوز عند الضرورة أن يكون احدهما من الرؤساء أن يترأسها أقدم القضاة " .
التشريعات السورية
4
يلغى نص البند الثالث من المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنه بالنص الآتي " وتشكل الهيئة الاستئنافية من الرئيس واثنين من القضاة ويجوز عند الضرورة أن يكون احدهما من الرؤساء أن يترأسها أقدم القضاة " .