التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
40
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

3

يلغى نص المادة الثانية من القانون 56 المشار إليه ويستعاض عنه بالنص الآتي : " يكون مقر محكمة النقض مدينة دمشق " .