15
يلغى نص المادة 108 من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنه بالنص الآتي : " تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل على الوجه التالي : رئيس محكمة النقض رئيسا رئيس محكمة استئناف دمشق عضوا ثلاثة من أقدم مستشاري محكمة النقض أعضاء وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقص أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب المحكمة. وعند غياب رئيس محكمة استئناف دمشق أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من مستشاري محكمته . وعند غياب أحد مستشاري محكمة النقض دمشق أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم في هذه المحكمة . و لا يمنع اشتراك عضو مجلس القضاء الأعلى في القرار الصادر في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى الـتأديبية من الجلوس في هيئة مجلس التأديب .

