التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
40
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

1

يستبدل بلقب (وكيل الوزارة) الوارد في قانون السلطة القضائية رقم 56 لعام 1959 والجداول الملحقة به وسائر النصوص النافذة لقب (الأمين العام) .