1
يستبدل بلقب (وكيل الوزارة) الوارد في قانون السلطة القضائية رقم 56 لعام 1959 والجداول الملحقة به وسائر النصوص النافذة لقب (الأمين العام) .
التشريعات السورية
1
يستبدل بلقب (وكيل الوزارة) الوارد في قانون السلطة القضائية رقم 56 لعام 1959 والجداول الملحقة به وسائر النصوص النافذة لقب (الأمين العام) .