التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
40
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

8

يستبدل بمطلع المادة 52 من قانون السلطة القضائية النص الآتي : " 1- يعين قضاة المحاكم الابتدائية من الصنف الأول من الهيئات الآتية : "