8
يستبدل بمطلع المادة 52 من قانون السلطة القضائية النص الآتي : " 1- يعين قضاة المحاكم الابتدائية من الصنف الأول من الهيئات الآتية : "
التشريعات السورية
8
يستبدل بمطلع المادة 52 من قانون السلطة القضائية النص الآتي : " 1- يعين قضاة المحاكم الابتدائية من الصنف الأول من الهيئات الآتية : "