9
يضاف بند إلى المادة 52 من قانون السلطة القضائية بالنص الآتي : يعين قضاة المحاكم الابتدائية من الصنف الثاني من الهيئات الآتية : أ- وكلاء النيابة . ب- قضاة الشرع من الصنف الثالث . ج- المحامين الذين مارسوا المحاماة فعلا أو الذين مارسوا عملا يعتبر نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة ثلاث سنوات . ويضاف إلى مرتب المعين علاوة سنوية قدرها 162.50 ليرة سورية عن كل سنة كاملة زوال فيها المحاماة بعد السنوات الثلاث على أن لا يجاوز مجموع الإضافة 325 ليرة سورية عن جميع السنوات .

