التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
40
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

17

تعدل الوظائف الواردة في الفئة 7 من جدول المرتبات رقم ب الملحق بقانون السلطة القضائية بحيث تصبح كما يلي : قضاة من الصنف الثاني قضاة شرعيون من الصنف الثالث وكلاء نيابة .