17
تعدل الوظائف الواردة في الفئة 7 من جدول المرتبات رقم ب الملحق بقانون السلطة القضائية بحيث تصبح كما يلي : قضاة من الصنف الثاني قضاة شرعيون من الصنف الثالث وكلاء نيابة .
التشريعات السورية
17
تعدل الوظائف الواردة في الفئة 7 من جدول المرتبات رقم ب الملحق بقانون السلطة القضائية بحيث تصبح كما يلي : قضاة من الصنف الثاني قضاة شرعيون من الصنف الثالث وكلاء نيابة .