المواد
العنوان
النظام الداخلي لمكاتب تنظيم نقل البضائع
الفصل الأول
الفصل الأول
1 · مادة 1
#يقصد بالكلمات والعبارات المدرجة أدناه والواردة في هذا القرار المعاني المدونة إلى جانب كل منها: - الوزارة: وزارة النقل. - الوزير: وزير النقل. - معاون الوزير: معاون وزير النقل لشؤون النقل البري. - المديرية المختصة: مديرية النقل الطرقي. - المديرية: مديرية النقل في المحافظة. - المكتب: مكتب تنظيم نقل البضائع في المحافظة. - المدير: مدير مكتب تنظيم نقل البضائع في المحافظة. - المجلس: مجلس إدارة مكتب تنظيم نقل البضائع في المحافظة. - العامل: العامل الدائم أو المؤقت في المكتب. - السيارة: السيارة الشاحنة العامة أو المرخص لها بالنقل المنجور التي يتجاوز وزنها القائم 3500 كغ. - الناقل: مالك السيارة أو سائقها المكلف بقيادتها والمسجل عليها أصولاً في دوائر المرور. - الشاحن: صاحب الحمولة أو وكيله القانوني أو عميله (وكيله بالعمولة). - النقل الداخلي: الدور المتسلسل المخصص للسيارات التي تمارس النقل الداخلي. - الدور التخصصي: الدور المتسلسل المخصص للسيارات المخصصة لنقل البضائع ذات الطبيعة الخاصة. - الدور المحفوظ: منح حمولة غير مرغوبة لسيارة مسجلة على الدور المتسلسل بعد عرض هذه الحمولة على كافة السيارات المسجلة على الدور والاحتفاظ بدور السيارة التي رغب الناقل بتأمين نقل هذه الحمولة لمدة تحدد أثناء العرض وتبدأ من سيد و وحتى خمسة عشر يوماً على دور النقل الداخلي على أن يشطب دور السيارة بعد انقضاء المهلة المحددة لدورها المحفوظ على مذكرة التحميل ولمدير المكتب الحق في إعادة الدور إذا كان هناك أسباب اضطرارية مؤقتة (تأخير في التفريغ حادث.......... الخ). - دور الأفضلية: منح حمولة غير مرغوبة لسيارة مسجلة على الدور المتسلسل بعد عرض هذه الحمولة على كافة السيارات المسجلة على الدور وإعطائها دوراً محفوظاً مع أفضلية على الدور، ولا تمنح هذه الميزة إلا لحمولات القطاع العام القابلة للتلف كالخضار والفواكه واللحوم، ولا تمنح هذه الميزة إلا بموافقة مدير المكتب الخطية على تذكرة طلب النقل بعد امتناع جميع الناقلين المسجلين على الأدوار من تأمين هذا النقل بميزة الدور المحفوظ. - التحميل الإلزامي: عند وجود حمولات تعذر نقلها بعد استنفاذ ميزات الدور المحفوظ ودور الأفضلية يتم إلزام عدد من السيارات تعادل طاقتها النقلية حجم الحمولات المراد نقلها بالتوجيه الإلزامي لتأمين هذا النقل وذلك من آخر الدور المتسلسل الذي تعرض عليه الحمولة، وفي هذه الحالة تزود السيارة بمهمة نقل مدتها تعادل مدة الدور المحفوظ الذي منح للسيارة وعلى الناقل إعادة هذه المهمة ممهورة من الجهة الشاحنة التي تم النقل لصالحها إشعاراً بتأدية المهمة. - تذكرة التحميل: تذكرة تصدرها الوزارة غير ذات قيمة مالية يدون فيها اسم المكتب - رقم التذكرة - رقم السيارة - فئتها - دورها المتسلسل في النقل - الشاحن - مركز التحميل - مقصد الحمولة - نوع الحمولة - وزنها - التاريخ - اسم العامل قاطع التذكرة وتوقيعه - ساعة الوصول إلى مكان التحميل - تاريخ وساعة الانتهاء من التحميل - تاريخ وساعة إعادة السيارة فارغة دون تحميل - السبب - توقيع المسؤول في الجهة الشاحنة. - تذكرة التسجيل: تذكرة ذات قيمة مالية تصدرها وزارة النقل يدون فيها اسم المكتب - رقم التذكرة - رقم السيارة - فئتها - نوعها - جنسيتها - بلد تسجيلها - ساعة ويوم وتاريخ قطع التذكرة - اسم العامل قاطع التذكرة وتوقيعه - اسم وتوقيع مدير المكتب أو من يفوضه. - تقطع للناقل عند تسجيل سيارته على الدور المتسلسل وتعتبر وثيقة إثبات تسجيل السيارة على الدور. - تذكرة المرور الفارغة: تقطع عند إلغاء تسجيل السيارة أو عند توجيهها فارغة إلى مكتب آخر تدون فيها المعلومات الواردة في تذكرة التسجيل يضاف إليها جهة المقصد. - تذكرة المرور المحملة: تذكرة ذات قيمة مالية تصدرها وزارة النقل يدون فيها رقم تذكرة التحميل – اسم المكتب - رقم السيارة - فئتها - نوعها - جنسيتها - بلد تسجيلها - خط النقل محلي (داخلي/خارجي) - مركز التحميل - مدة التحميل - مقصد الحمولة - نوع الحمولة - وزنها - اسم الشاحن - اسم الناقل - ساعة الانطلاق - اليوم والتاريخ - الساعة - اسم العامل قاطع التذكرة وتوقيعه - اسم وتوقيع مدير المكتب أو من يفوضه. - تذكرة مرور السيارة محملة داخلة إلى سورية من المنافذ الحدودية: تذكرة ذات قيمة مالية يحدد شكلها ومضمونها من قبل الوزارة وتتضمن المعلومات التالية: الجمهورية العربية السورية - وزارة النقل - مكتب تنظيم نقل البضائع بمحافظة ...... - اسم المركز الحدودي - رقم السيارة - مكان وبلد تسجيلها وجنسيتها - اسم أمانة جمارك الدخول - مستند الدخول - اسم أمانة جمارك المقصد في سورية - ساعة ويوم وتاريخ قطع التذكرة - اسم وتوقيع العامل قاطع التذكرة - اسم وتوقيع مدير المكتب - الخاتم. - تذكرة مرور السيارة فارغة غير سورية داخلة إلى سورية: تذكرة ذات قيمة مالية يحدد شكلها ومضمونها من قبل الوزارة وتتضمن المعلومات التالية: الجمهورية العربية السورية - وزارة النقل – مكتب تنظيم نقل البضائع في محافظة...... - اسم المركز الحدودي - رقم السيارة - مكان وبلد تسجيلها وجنسيتها - مستند دخولها فارغة رقم المستند وتاريخه - مقصدها داخل سورية - هدف الدخول - اسم الشاحن طالب السيارة - مقصد الحمولة المصدرة - ساعة ويوم وتاريخ قطع التذكرة - اسم وتوقيع العامل قاطع التذكرة - اسم وتوقيع مدير المكتب - الخاتم.
الفصل الثاني
المهام والاختصاصات
2 · مادة 2
#أ- يتم نقل البضائع والحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والخامات والحيوانات وغيرها بالسيارات السورية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وإلى خارجها بالسيارات السورية والعربية والأجنبية وفقاً لأحكام هذا القرار. ب- تراعي في النقل الثنائي والنقل بالعبور (الترانزيت) أحكام الاتفاقيات المتعلقة بهما والمعقودة مع الدول العربية والأجنبية. ج- تراعى البضائع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دخول السيارة إلى الأراضي السورية أو عبورها ترانزيت القوانين والأنظمة الجمركية النافذة، كما يراعى مبدأ المعاملة بالمثل مع البلاد الأخرى وبما لا يخل بأحكام الاتفاقيات الخاصة والأنظمة النافذة.
3 · مادة 3
#تعطى سيارات النقل القلاب العامة بطاقات سنوية من مكتب نقل البضائع بالمحافظة المسجلة فيها السيارة تخولها بنقل البحص والرمل والحجارة على اختلافها ومواد البناء التي تنقل بالقلابات والسماد العضوي وفحم الكوك ومواد الدوكمة داخل الجمهورية العربية السورية تحدد قيمتها بقرار من الوزير ولا يجدد ترخيصها السنوي ما لم تبرز هذه البطاقة المشعرة باستيفاء المبلغ.
4 · مادة 4
#يستثنى من أحكام هذا النظام: أ- نقل المواد النفطية ومشتقاتها السائلة بالصهاريج. ب- المواد السائلة والمواد ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من الوزير.
الفصل الثالث
إحداث مكاتب نقل البضائع
5 · مادة 5
#أ- يحدث في مركز كل محافظة مكتب رئيسي لتنظيم نقل البضائع بسيارات النقل يدعى مكتب تنظيم نقل البضائع، كما يجوز عند الاقتضاء وفي مراكز الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري إحداث مكاتب فرعية دائمة أو موسمية ومراكز مراقبة ترتبط جميعها بالمكتب الرئيسي. ب- تحدث المكاتب الرئيسية والفرعية ومراكز المراقبة بقرار من الوزير. ج- ينظم النقل بواسطة هذه المكاتب وفق دور متسلسل، ويخضع نقل البضائع المنوه عنها في هذا القرار إلى نظام الدور، باستثناء ما تجيز القوانين نقله بالسيارات الشاحنة الخاصة المرخص لها بهذا النقل. د- تتولى مراكز المراقبة التأكد من كون النقل بالسيارات المعنية في هذا القرار قد تم وفقاً لأحكامه ويقوم بتنظيم التقارير بالمخالفات الواقعة.
الفصل الرابع
التبعية والإشراف
6 · مادة 6
#أ- تتبع مكاتب النقل مباشرة إلى وزارة النقل وتخضع لمراقبتها وتنفذ التعليمات الصادرة إليها من الوزارة بتحديد مهامها وأسلوب العمل فيها. ب- يجري تفتيشها من قبل السلطات المعنية بطلب من الوزير.
7 · مادة 7
#تصدر بقرار من الوزير الأنظمة التالية الخاصة بمكاتب نقل البضائع: أ- نظام الاستخدام. ب- النظام المالي. ج- النظام المحاسبي. د- نظام العقود. هـ- النظام الداخلي.
8 · مادة 8
#أ- يشرف على شؤون مكتب تنظيم نقل البضائع في المحافظة وفروعه ومراكز المراقبة التابعة له وفقاً للتعليمات الصادرة عن الوزارة مجلس إدارة يؤلف من: - مدير المكتب رئيساً. - رئيس دائرة النقل نائباً لرئيس مجلس الإدارة. - ممثل عن مديرية الاقتصاد والتجارة بالمحافظة عضواً. - رئيس اللجنة النقابية في المكتب عضواً. - ممثل عن نقابة عمال النقل البري في المحافظة عضواً. - ممثل عن المرافئ في محافظتي طرطوس واللاذقية عضواً. - ممثل عن الاتحاد التعاوني للنقل في المحافظة عضواً. - ممثل عن فرع المرور في المحافظة عضواً. - رئيس الجمعية التعاونية للسيارات الشاحنة في المحافظة عضواً. - ممثل عن الجمعية الحرفية لمالكي السيارات الشاحنة في المحافظة عضواً. ب- يصدر الوزير قرار بتشكيل مجلس الإدارة. ج- لمجلس الإدارة أن يستدعي عندما يرى ضرورة لذلك بكتاب من رئيسه ممثلين عن الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات العامة كانت أم خاصة والاتحادات وغيرها من الجهات الأخرى للمشاركة في المواضيع المعروضة على المجلس بما يخص القطاعات التي يمثلونها، ولهؤلاء الممثلين أن يدلوا بآرائهم ويوقعوا على المحاضر المتعلقة بإداراتهم أو مؤسساتهم أو شركاتهم.
9 · مادة 9
#أ- يعقد مجلس الإدارة جلستين في الشهر في الحالات العادية بدعوة من رئيسه، كما يعقد جلسات استثنائية بناء على طلب معلل من رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء عندما تدعو الضرورة إلى ذلك. ب- يكون الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء وفي كل الأحوال لابد من حضور مدير المكتب جلسات المجلس. ج- تتخذ قرارات المجلس وتوصياته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس أو نائبه في حال غياب الرئيس.
10 · مادة 10
#يتولى مجلس الإدارة على وجه الخصوص المهام التالية: أ- النظر في القضايا المتعلقة بنقل البضائع في المحافظة وتنظيمها. ب- التعاون مع الجهات المسؤولة عن الخطوط الحديدية بما يحقق التنسيق بين النقل بالسكك الحديدية وبالسيارات الشاحنة. ج- البت في شكاوى الناقل والشاحن التي يرى مدير المكتب عرضها على المجلس بعد إبداء رأيه فيها. د- دراسة الصعوبات التي تعترض عمليات النقل وإيجاد الحلول اللازمة لها. هـ- يرفع المجلس للوزارة ما يراه من مقترحات تساعد على تطوير وتسهيل عمليات النقل وتجاوز عوائقه. و- يمارس المجلس المهام الأخرى المحددة له في أنظمة الاستخدام - المالي – المحاسبي – العقود - الداخلي.
الفصل الخامس
إدارة المكتب
11 · مادة 11
#يتولى إدارة مكتب نقل البضائع مدير يعين بقرار من الوزير وتحدد شروط تعيينه في نظام الاستخدام ويكون المدير مسؤولاً عن سير العمل في المكتب والمكاتب الفرعية ومراكز المراقبة التابعة وعن تنظيم نقل البضائع وفق الأنظمة والتعليمات النافذة ويمارس المدير المهام المنوطة به بمقتضى الأنظمة النافذة في المكاتب.
12 · مادة 12
#يمارس المكتب مهامه واختصاصاته المحددة له من خلال الدوائر التالية: أ- دائرة النقل. ب- الدائرة الإدارية والمالية. 1- دائرة النقل: ويتولى رئاستها عامل من الفئة الأولى وتشمل: أ- شعبة النقل الداخلي والخارجي ويتولى رئاستها عامل من الفئة الثانية ومهامها: 1- تسجيل السيارات الشاحنة على الدور المتسلسل في سجل خاص وعلى الحاسوب. 2- الاحتفاظ برخصة سير السيارة. 3- منح السيارة تذكرة تسجيل حسب الأصول إثباتاً للتسجيل. 4- مسك سجلات لتسجيل السيارات على الدور المتسلسل وعلى الحاسوب وفق سجل الخط الداخلي. 5- تعلن الجداول بتسلسل أدوار السيارات المسجلة والباقية على سجل الدور المتسلسل وعلى الحاسوب ولكل خط على حدة في الساعة الثامنة من صباح كل يوم. 6- تلقي طلبات التحميل من جهات القطاع العام بموجب كتب رسمية أو بهواتف مسجلة أو بالفاكس أو بحضور مندوبين عن هذه الجهات معتمدين أصولاً. 7- تسجيل كافة الطلبات في سجل خاص وعلى الحاسوب تذكر فيه المعلومات التالية: - اسم الشاحن. - مركز التحميل. - مقصد الحمولة. - نوع الحمولة ووزنها. - نوع ومواصفات السيارة المطلوبة. 8- عرض الحمولات كافة بواسطة الإذاعة مباشرة على الناقلين. 9- بعد تحديد السيارة صاحبة الحق بالحمولة يقطع لها تذكرة التحميل الأصولية وتدون فيها المعلومات وفق ما هو وارد في طلب الشاحن. 10- بعد تحميل السيارة تقطع لها تذكرة مرور وفقاً لفئتها ووفق المعلومات الواردة في تذكرة التحميل وبعد التأكد من أن الحمولة منسجمة مع تذكرة التحميل. 11- فرز عدد من السيارات المسجلة على الدور المتسلسل في المكتب وفقاً لدورها ولمدة محددة يعود تقديرها لإدارة المكتب على أن لا تتجاوز شهراً واحداً في سائر الأحوال وتستبدل بغيرها من الدور المتسلسل أيضاً عند قيام الضرورة وحالة الاستمرار في النقل وتقطع لهذه السيارات تذاكر مرور محملة بواقع عشرين تذكرة شهرياً وذلك للحالات التي تستدعي الاستمرار والإسراع في نقل بضائع القطاع العام كمواد تموينية ومنتجات زراعية وغيرها وكذلك تفريغ البضائع من البواخر الراسية في المرافئ. 12- تتولى الشعبة إعداد جداول إحصائية بالحمولات المنقولة عن طريق المكتب للخط الخارجي والخط الداخلي كل على حدة وحسب جنسية السيارة الناقلة تتضمن نوع الحمولة ووزنها ومقصدها والسيارات الناقلة لها ويتم تسجيل كل ذلك على الحاسوب. ب- شعبة المكافحة: ويتولى رئاستها عامل من الفئة الثانية ومهامها: 1- اقتراح تشكيل دورية المكافحة التي يصدر بتشكيلها أمر إداري من المدير. 2- تنظيم عمل دورية أو دوريات المكافحة وتحديد أسلوب عملها وأماكن تواجدها. 3- وضع جداول زمنية لممارسة دورية المكافحة لمهامها والمناطق التي تتمركز فيها لمراقبة السيارات. 4- مراقبة عمل دوريات المكافحة ومدى تقيدها بالأنظمة والتعليمات النافذة. 5- التأكد من صحة تنظيم ضبوط المخالفة من قبل دوريات المكافحة وتدوين جميع المعلومات المطلوبة فيها. 6- فتح سجل بالسيارات الشاحنة المخالفة يدون فيه رقم السيارة المخالفة ورقم وتاريخ الضبط المنظم بالمخالفة وأسماء دورية المكافحة التي ضبطت المخالفة وتسجيل ذلك على الحاسوب. 7- فتح سجل خاص بالمخالفات التي تمت تسوية أوضاعها من قبل أصحاب العلاقة يدون فيه رقم وتاريخ الضبط المنظم بالمخالفة ورقم السيارة ورقم وتاريخ الإيصال المتضمن تسديد قيمة المخالفة وتسجيل ذلك على الحاسوب. 8- إعداد مشاريع الكتب اللازمة إلى إدارة المكتب بالمخالفات المرتكبة من قبل السيارات الشاحنة بهدف إصدار التعميم اللازم بالحرمان، وكذلك إعداد مشاريع الكتب اللازمة بطي الحرمان بعد تسوية وضع المخالفات وتسجيل ذلك على الحاسوب. 9- اقتراح ما يلزم بشأن تطوير وتنشيط عمل دوريات المكافحة بهدف الحد من المخالفات للالتزام التام بالتعليمات النافذة. 2- الدائرة المالية والإدارية: ويتولى رئاستها عامل من الفئة الأولى وتشمل: أ- شعبة الموازنة والحسابات والحركة والخدمات ومهامها: 1- إعداد مشاريع الموازنة السنوية. 2- إعداد مشاريع قطع الحسابات الموازنة العام الماضي. 3- التأشير على مشروعات صكوك عقد النفقة. 4- تصفية النفقات وإعداد مذكرات الصرف والشيكات. 5- مسك حسابات اعتمادات الموازنة والنفقات المعقودة وأوامر الصرف الصادرة والمصروفة ودفاتر شطب الرواتب والأجور والتعويضات وتسجيل ذلك على الحاسوب. 6- مراقبة مستودع اللوازم والمواد مع عدم الإخلال بمسؤولية أمين المستودع وفق الأنظمة النافذة. 7- تحقيق ومتابعة تحصيل الإيرادات العائدة للمكتب ومسك حساباتها. 8- إبراء ذمة العاملين بعد إجراءات معاملات الاستلام والتسليم بينهم. 9- اقتراح تشكيل لجنة الشراء المباشر ويصدر بتشكيلها أمر إداري من المدير. 10- تأمين تنقلات العاملين من والى مواقع العمل في بداية الدوام الرسمي وانتهائه. 11- تأمين مبيت وسائل النقل العائدة للمكتب. 12- تأمين تجديد ترخيص وسائل النقل العائدة للمكتب وكل ما يتعلق بذلك. 13- تأمين الحراسة والمناوبة ووسائل الوقاية من الحريق والأخطار. 14- الإشراف على شؤون المركبات العائدة للمكتب وتأمين جاهزيتها وفتح الأضابير والسجلات اللازمة لهذه المركبات وتسجيل ذلك على الحاسوب. 15- وضع برامج الصيانة الدورية لسيارات الخدمة وتنظيم طلبات الشراء والصيانة والإصلاح لهذه السيارات وكذلك للسيارات المخصصة. 16- معالجة مواضيع الحوادث التي تتعرض لها سيارات المكتب. 17- تنظيم بيانات سنوية عن تكاليف صيانة وإصلاح السيارات سواء كانت لكل سيارة على حدة أو لجميعها موزعة على بنود مفصلة وتسجيل ذلك على الحاسوب. 18- تأمين حاجيات المكتب من وقود المركبات ووقود التدفئة. 19- مراقبة وتحديد معدلات استهلاك السيارات من الوقود ومسك قيود محاسبة المحروقات حسب الأصول. 20- تأمين النظافة الدورية لمباني المكتب والمكاتب الفرعية ومراكز المراقبة التابعة له. 21- تأمين أعمال الصيانة الدورية لمباني المكتب وشبكاته المختلفة كهرباء - مياه – صرف - تدفئة وغيرها. 22- تأمين أعمال الإصلاحات الطارئة للمباني. 23- تأمين صيانة وإصلاح الأثاث في مباني المكتب. 24- تنظيم وتوزيع العمل بين السائقين. 25- القيام بالأعمال الأخرى التي تكلف بها والمتفرعة عن اختصاصها. ب- الشعبة الإدارية ومهامها: 1- تنظيم سجلات وبطاقات وأضابير كافة العاملين وما يتعلق بشؤونهم وتسجيل ذلك على الحاسوب. 2- إحالة أية مشاريع صكوك أو كتب ذات أثر مالي إلى شعبة الموازنة والحسابات والحركة والخدمات للتوقيع عليها. 3- تنظيم الصكوك والكتب المتعلقة بالعاملين تعيين - ترفيع - نقل كندب - إنهاء خدمة - مكافآت - إجازة بلا أجر - الإجازات الأخرى وفقاً للأنظمة النافذة وتسجيل ذلك على الحاسوب. 4- إعداد البيانات المتعلقة بإحصاء القوى العاملة وتسجيل ذلك على الحاسوب. 5- إعداد جداول بأسماء العاملين مستحقي علاوة الأجور الدورية وتسجيل ذلك على الحاسوب. 6- تنظيم بطاقات ذاتية للعاملين وتسجيل ذلك على الحاسوب. 7- تنظيم أضابير العاملين كافة التي تحفظ فيها كافة الوثائق والثبوتيات والصكوك والمستندات وكافة المعلومات المتعلقة بالعاملين وتسجيل ذلك على الحاسوب. 8- تنظيم ومسك سجل خاص بالملاك العددي وإعداد البيانات المتعلقة بالوظائف الشاغرة وتسجيل ذلك على الحاسوب. 9- إعداد ما يلزم من البيانات بشأن من تنتهي خدماتهم من العاملين لإتمامهم السن القانوني. 10- دراسة كافة المعاملات المتعلقة بأمور العاملين وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة. 11- اقتراح ما يلزم بشأن إعادة النظر بالملاك طي وظائف أو إضافة وظائف في ضوء توجيهات المدير وما تتطلبه طبيعة العمل. 12- إعداد مشاريع التكليف بالعمل الإضافي في ضوء الحاجة. 13- العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحالات الانقطاع عن العمل والتأخير والمغادرة بدون إذن... الخ. 14- اقتراح ما يلزم من أجل تنمية وتطوير العاملين وتدريبهم.
الفصل السادس
أحكام عامة وختامية
13 · مادة 13
#يجوز للوزير أن يعهد بوظيفة من الفئة الأولى لعامل من الفئة الثانية عند عدم توفر عامل كفء من الفئة الأولى لشغل هذه الوظيفة وتبعاً لما تقتضيه متطلبات وظروف العمل.
14 · مادة 14
#يمكن تكليف عامل من الفئة الأولى بأكثر من وظيفة دائرة أو شعبة تبعاً لمدى توفر العدد الكافي من العاملين من الفئة الأولى لدى المكتب وذلك بقرار من الوزير.
15 · مادة 15
#يتم التكليف بالوظائف المحددة في هذا الملاك (رؤساء دوائر - رؤساء شعب) بقرار يصدر عن الوزير.
16 · مادة 16
#يتولى المكتب الفرعي الدائم جميع مهام واختصاصات المكتب الرئيسي باستثناء النقل إلى خارج سورية ويحدث هذا المكتب بقرار من الوزير.
17 · مادة 17
#يتولى المكتب الفرعي المؤقت أو الموسمي جميع مهام واختصاصات المكتب الرئيسي باستثناء النقل إلى خارج سورية وتنتهي مدته بانتهاء المدة المحددة لافتتاحه أو بانتهاء الموسم، ويحدث بقرار من الوزير يتضمن مدة إحداث المكتب بناء على اقتراح إدارة المكتب.
18 · مادة 18
#يتولى مركز المراقبة مهمة السيارات الشاحنة الناقلة على الطرقات العامة بين المحافظات والتأكد من قانونية ونظامية الحمولات المنقولة بها من خلال تذاكر المرور الممنوحة لها، ويتم إحداث مراكز المراقبة بقرار من الوزير بناء على اقتراح إدارة المكتب.
19 · مادة 19
#يقدم مالك السيارة أو الناقل سند تعهد يلتزم بموجبه بنقل المواد إلى مقصدها وفي حال عدم التزام الناقل بتعهده يحرم من التسجيل على الدور لمدة شهر ويثبت ذلك على الحاسوب.
20 · مادة 20
#تحرص مكاتب تنظيم نقل البضائع على حث مالكي السيارات الشاحنة على الانضواء ضمن شركات نقل البضائع فيما بينهم لتأمين نقل البضائع والحاصلات والمنتجات المختلفة.
الفصل السابع
أحكام انتقالية
21 · مادة 21
#على المكاتب اتخاذ ما يلزم بشأن تسمية العاملين لديها بالوظائف المحددة في هذا النظام تبعاً للمؤهل العلمي والكفاءة والنزاهة والخبرة، واقتراح ذلك للوزارة ليصار إلى اعتمادها بقرار من الوزير.
22 · مادة 22
#تعتمد بطاقات الوصف والتوصيف المرافقة لهذا النظام.

