16
يتولى المكتب الفرعي الدائم جميع مهام واختصاصات المكتب الرئيسي باستثناء النقل إلى خارج سورية ويحدث هذا المكتب بقرار من الوزير.
16
يتولى المكتب الفرعي الدائم جميع مهام واختصاصات المكتب الرئيسي باستثناء النقل إلى خارج سورية ويحدث هذا المكتب بقرار من الوزير.