التشريعات السورية

17 · مادة 17

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

17

يتولى المكتب الفرعي المؤقت أو الموسمي جميع مهام واختصاصات المكتب الرئيسي باستثناء النقل إلى خارج سورية وتنتهي مدته بانتهاء المدة المحددة لافتتاحه أو بانتهاء الموسم، ويحدث بقرار من الوزير يتضمن مدة إحداث المكتب بناء على اقتراح إدارة المكتب.