التشريعات السورية

18 · مادة 18

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

18

يتولى مركز المراقبة مهمة السيارات الشاحنة الناقلة على الطرقات العامة بين المحافظات والتأكد من قانونية ونظامية الحمولات المنقولة بها من خلال تذاكر المرور الممنوحة لها، ويتم إحداث مراكز المراقبة بقرار من الوزير بناء على اقتراح إدارة المكتب.