التشريعات السورية

13 · مادة 13

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

13

يجوز للوزير أن يعهد بوظيفة من الفئة الأولى لعامل من الفئة الثانية عند عدم توفر عامل كفء من الفئة الأولى لشغل هذه الوظيفة وتبعاً لما تقتضيه متطلبات وظروف العمل.