التشريعات السورية

14 · مادة 14

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

14

يمكن تكليف عامل من الفئة الأولى بأكثر من وظيفة دائرة أو شعبة تبعاً لمدى توفر العدد الكافي من العاملين من الفئة الأولى لدى المكتب وذلك بقرار من الوزير.