2
أ- يتم نقل البضائع والحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والخامات والحيوانات وغيرها بالسيارات السورية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وإلى خارجها بالسيارات السورية والعربية والأجنبية وفقاً لأحكام هذا القرار. ب- تراعي في النقل الثنائي والنقل بالعبور (الترانزيت) أحكام الاتفاقيات المتعلقة بهما والمعقودة مع الدول العربية والأجنبية. ج- تراعى البضائع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دخول السيارة إلى الأراضي السورية أو عبورها ترانزيت القوانين والأنظمة الجمركية النافذة، كما يراعى مبدأ المعاملة بالمثل مع البلاد الأخرى وبما لا يخل بأحكام الاتفاقيات الخاصة والأنظمة النافذة.

