1
يقصد بالكلمات والعبارات المدرجة أدناه والواردة في هذا القرار المعاني المدونة إلى جانب كل منها: - الوزارة: وزارة النقل. - الوزير: وزير النقل. - معاون الوزير: معاون وزير النقل لشؤون النقل البري. - المديرية المختصة: مديرية النقل الطرقي. - المديرية: مديرية النقل في المحافظة. - المكتب: مكتب تنظيم نقل البضائع في المحافظة. - المدير: مدير مكتب تنظيم نقل البضائع في المحافظة. - المجلس: مجلس إدارة مكتب تنظيم نقل البضائع في المحافظة. - العامل: العامل الدائم أو المؤقت في المكتب. - السيارة: السيارة الشاحنة العامة أو المرخص لها بالنقل المنجور التي يتجاوز وزنها القائم 3500 كغ. - الناقل: مالك السيارة أو سائقها المكلف بقيادتها والمسجل عليها أصولاً في دوائر المرور. - الشاحن: صاحب الحمولة أو وكيله القانوني أو عميله (وكيله بالعمولة). - النقل الداخلي: الدور المتسلسل المخصص للسيارات التي تمارس النقل الداخلي. - الدور التخصصي: الدور المتسلسل المخصص للسيارات المخصصة لنقل البضائع ذات الطبيعة الخاصة. - الدور المحفوظ: منح حمولة غير مرغوبة لسيارة مسجلة على الدور المتسلسل بعد عرض هذه الحمولة على كافة السيارات المسجلة على الدور والاحتفاظ بدور السيارة التي رغب الناقل بتأمين نقل هذه الحمولة لمدة تحدد أثناء العرض وتبدأ من سيد و وحتى خمسة عشر يوماً على دور النقل الداخلي على أن يشطب دور السيارة بعد انقضاء المهلة المحددة لدورها المحفوظ على مذكرة التحميل ولمدير المكتب الحق في إعادة الدور إذا كان هناك أسباب اضطرارية مؤقتة (تأخير في التفريغ حادث.......... الخ). - دور الأفضلية: منح حمولة غير مرغوبة لسيارة مسجلة على الدور المتسلسل بعد عرض هذه الحمولة على كافة السيارات المسجلة على الدور وإعطائها دوراً محفوظاً مع أفضلية على الدور، ولا تمنح هذه الميزة إلا لحمولات القطاع العام القابلة للتلف كالخضار والفواكه واللحوم، ولا تمنح هذه الميزة إلا بموافقة مدير المكتب الخطية على تذكرة طلب النقل بعد امتناع جميع الناقلين المسجلين على الأدوار من تأمين هذا النقل بميزة الدور المحفوظ. - التحميل الإلزامي: عند وجود حمولات تعذر نقلها بعد استنفاذ ميزات الدور المحفوظ ودور الأفضلية يتم إلزام عدد من السيارات تعادل طاقتها النقلية حجم الحمولات المراد نقلها بالتوجيه الإلزامي لتأمين هذا النقل وذلك من آخر الدور المتسلسل الذي تعرض عليه الحمولة، وفي هذه الحالة تزود السيارة بمهمة نقل مدتها تعادل مدة الدور المحفوظ الذي منح للسيارة وعلى الناقل إعادة هذه المهمة ممهورة من الجهة الشاحنة التي تم النقل لصالحها إشعاراً بتأدية المهمة. - تذكرة التحميل: تذكرة تصدرها الوزارة غير ذات قيمة مالية يدون فيها اسم المكتب - رقم التذكرة - رقم السيارة - فئتها - دورها المتسلسل في النقل - الشاحن - مركز التحميل - مقصد الحمولة - نوع الحمولة - وزنها - التاريخ - اسم العامل قاطع التذكرة وتوقيعه - ساعة الوصول إلى مكان التحميل - تاريخ وساعة الانتهاء من التحميل - تاريخ وساعة إعادة السيارة فارغة دون تحميل - السبب - توقيع المسؤول في الجهة الشاحنة. - تذكرة التسجيل: تذكرة ذات قيمة مالية تصدرها وزارة النقل يدون فيها اسم المكتب - رقم التذكرة - رقم السيارة - فئتها - نوعها - جنسيتها - بلد تسجيلها - ساعة ويوم وتاريخ قطع التذكرة - اسم العامل قاطع التذكرة وتوقيعه - اسم وتوقيع مدير المكتب أو من يفوضه. - تقطع للناقل عند تسجيل سيارته على الدور المتسلسل وتعتبر وثيقة إثبات تسجيل السيارة على الدور. - تذكرة المرور الفارغة: تقطع عند إلغاء تسجيل السيارة أو عند توجيهها فارغة إلى مكتب آخر تدون فيها المعلومات الواردة في تذكرة التسجيل يضاف إليها جهة المقصد. - تذكرة المرور المحملة: تذكرة ذات قيمة مالية تصدرها وزارة النقل يدون فيها رقم تذكرة التحميل – اسم المكتب - رقم السيارة - فئتها - نوعها - جنسيتها - بلد تسجيلها - خط النقل محلي (داخلي/خارجي) - مركز التحميل - مدة التحميل - مقصد الحمولة - نوع الحمولة - وزنها - اسم الشاحن - اسم الناقل - ساعة الانطلاق - اليوم والتاريخ - الساعة - اسم العامل قاطع التذكرة وتوقيعه - اسم وتوقيع مدير المكتب أو من يفوضه. - تذكرة مرور السيارة محملة داخلة إلى سورية من المنافذ الحدودية: تذكرة ذات قيمة مالية يحدد شكلها ومضمونها من قبل الوزارة وتتضمن المعلومات التالية: الجمهورية العربية السورية - وزارة النقل - مكتب تنظيم نقل البضائع بمحافظة ...... - اسم المركز الحدودي - رقم السيارة - مكان وبلد تسجيلها وجنسيتها - اسم أمانة جمارك الدخول - مستند الدخول - اسم أمانة جمارك المقصد في سورية - ساعة ويوم وتاريخ قطع التذكرة - اسم وتوقيع العامل قاطع التذكرة - اسم وتوقيع مدير المكتب - الخاتم. - تذكرة مرور السيارة فارغة غير سورية داخلة إلى سورية: تذكرة ذات قيمة مالية يحدد شكلها ومضمونها من قبل الوزارة وتتضمن المعلومات التالية: الجمهورية العربية السورية - وزارة النقل – مكتب تنظيم نقل البضائع في محافظة...... - اسم المركز الحدودي - رقم السيارة - مكان وبلد تسجيلها وجنسيتها - مستند دخولها فارغة رقم المستند وتاريخه - مقصدها داخل سورية - هدف الدخول - اسم الشاحن طالب السيارة - مقصد الحمولة المصدرة - ساعة ويوم وتاريخ قطع التذكرة - اسم وتوقيع العامل قاطع التذكرة - اسم وتوقيع مدير المكتب - الخاتم.

