التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

3

تعطى سيارات النقل القلاب العامة بطاقات سنوية من مكتب نقل البضائع بالمحافظة المسجلة فيها السيارة تخولها بنقل البحص والرمل والحجارة على اختلافها ومواد البناء التي تنقل بالقلابات والسماد العضوي وفحم الكوك ومواد الدوكمة داخل الجمهورية العربية السورية تحدد قيمتها بقرار من الوزير ولا يجدد ترخيصها السنوي ما لم تبرز هذه البطاقة المشعرة باستيفاء المبلغ.