التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

4

يستثنى من أحكام هذا النظام: أ- نقل المواد النفطية ومشتقاتها السائلة بالصهاريج. ب- المواد السائلة والمواد ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من الوزير.