4
يستثنى من أحكام هذا النظام: أ- نقل المواد النفطية ومشتقاتها السائلة بالصهاريج. ب- المواد السائلة والمواد ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من الوزير.
4
يستثنى من أحكام هذا النظام: أ- نقل المواد النفطية ومشتقاتها السائلة بالصهاريج. ب- المواد السائلة والمواد ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من الوزير.