التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

5

أ- يحدث في مركز كل محافظة مكتب رئيسي لتنظيم نقل البضائع بسيارات النقل يدعى مكتب تنظيم نقل البضائع، كما يجوز عند الاقتضاء وفي مراكز الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري إحداث مكاتب فرعية دائمة أو موسمية ومراكز مراقبة ترتبط جميعها بالمكتب الرئيسي. ب- تحدث المكاتب الرئيسية والفرعية ومراكز المراقبة بقرار من الوزير. ج- ينظم النقل بواسطة هذه المكاتب وفق دور متسلسل، ويخضع نقل البضائع المنوه عنها في هذا القرار إلى نظام الدور، باستثناء ما تجيز القوانين نقله بالسيارات الشاحنة الخاصة المرخص لها بهذا النقل. د- تتولى مراكز المراقبة التأكد من كون النقل بالسيارات المعنية في هذا القرار قد تم وفقاً لأحكامه ويقوم بتنظيم التقارير بالمخالفات الواقعة.