8
أ- يشرف على شؤون مكتب تنظيم نقل البضائع في المحافظة وفروعه ومراكز المراقبة التابعة له وفقاً للتعليمات الصادرة عن الوزارة مجلس إدارة يؤلف من: - مدير المكتب رئيساً. - رئيس دائرة النقل نائباً لرئيس مجلس الإدارة. - ممثل عن مديرية الاقتصاد والتجارة بالمحافظة عضواً. - رئيس اللجنة النقابية في المكتب عضواً. - ممثل عن نقابة عمال النقل البري في المحافظة عضواً. - ممثل عن المرافئ في محافظتي طرطوس واللاذقية عضواً. - ممثل عن الاتحاد التعاوني للنقل في المحافظة عضواً. - ممثل عن فرع المرور في المحافظة عضواً. - رئيس الجمعية التعاونية للسيارات الشاحنة في المحافظة عضواً. - ممثل عن الجمعية الحرفية لمالكي السيارات الشاحنة في المحافظة عضواً. ب- يصدر الوزير قرار بتشكيل مجلس الإدارة. ج- لمجلس الإدارة أن يستدعي عندما يرى ضرورة لذلك بكتاب من رئيسه ممثلين عن الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات العامة كانت أم خاصة والاتحادات وغيرها من الجهات الأخرى للمشاركة في المواضيع المعروضة على المجلس بما يخص القطاعات التي يمثلونها، ولهؤلاء الممثلين أن يدلوا بآرائهم ويوقعوا على المحاضر المتعلقة بإداراتهم أو مؤسساتهم أو شركاتهم.

