التشريعات السورية

11 · مادة 11

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

11

يتولى إدارة مكتب نقل البضائع مدير يعين بقرار من الوزير وتحدد شروط تعيينه في نظام الاستخدام ويكون المدير مسؤولاً عن سير العمل في المكتب والمكاتب الفرعية ومراكز المراقبة التابعة وعن تنظيم نقل البضائع وفق الأنظمة والتعليمات النافذة ويمارس المدير المهام المنوطة به بمقتضى الأنظمة النافذة في المكاتب.