21
على المكاتب اتخاذ ما يلزم بشأن تسمية العاملين لديها بالوظائف المحددة في هذا النظام تبعاً للمؤهل العلمي والكفاءة والنزاهة والخبرة، واقتراح ذلك للوزارة ليصار إلى اعتمادها بقرار من الوزير.
21
على المكاتب اتخاذ ما يلزم بشأن تسمية العاملين لديها بالوظائف المحددة في هذا النظام تبعاً للمؤهل العلمي والكفاءة والنزاهة والخبرة، واقتراح ذلك للوزارة ليصار إلى اعتمادها بقرار من الوزير.