المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 56 لعام 1961 المتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: إن مجلس الوزراء بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 . وبناءً على قرار مجلس الوزراء 141 وتاريخ 29/10/1961 . يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يلغى القرار بقانون رقم 139 تاريخ 15/5/1959 ويستعاض عنه بالنص الآتي الذي يضاف إلى المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 . علاوة على الشروط المار ذكرها يشترط في ممارسة الإناث حقهن في الانتخاب أن يكن حائزات على الأقل شهادة التعليم الابتدائي أو ما يعادلها وتخصص لهن مراكز اقتراع مستقلة .
2 · المادة 2
#تعدل الفقرتان (أ و ب ) من المادة 22 من قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 كما يلي : أ- سوريا أو سورية منذ عشر سنوات على الأقل . ب- مقيداً في جداول الانتخاب .
3 · المادة 3
#تعدل الفقرة الأولى من المادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/أيلول 1949 على الشكل التالي : على من يرشح نفسه للنيابة أن يقدم بالذات تصريحاً خطياً إلى المحافظ أو مدير المنطقة خلال خمسة أيام من تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد عدد النواب لقاء وصل موقت .
4 · المادة 4
#يضاف النص الآتي إلى المادة 55 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 : ويحكم بأقصى العقوبات المنصوص في المادتين 321 و 323 من قانون العقوبات بمجرد ثبوت ارتكاب الفاعل إحدى الجرائم المنصوص عليها فيهما .
5 · المادة 5
#يلغى القرار بقانون 149 لعام 1959 .
6 · المادة 6
#يضاف إلى قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 وتعديلاته الأحكام المبينة في المواد التالية للدورة الانتخابية الأولى التي تلي نشر هذا المرسوم التشريعي .
7 · المادة 7
#يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 النص التالي : " ولمجلس الوزراء ضم بعض النواحي والقرى المرتبطة بمركز المحافظة أو المنطقة إلى أقرب دائرة انتخابية أو فصلها عنها واعتبارها دائرة انتخابية مستقلة " .
8 · المادة 8
#يضاف إلى المادة 16 من قانون الانتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 النص الآتي : خلال يومين من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية تقوم لجان الإحصاء بتنظيم الجداول الانتخابية المشار إليها في المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 وتعديلاته وتعلن هذه الجداول ويعترض عليها خلال خمسة أيام ويبت بالاعتراضات خلال ثلاثة أيام بحكم مبرم وتنظم الجداول النهائية كل ذلك وفاقاً للإجراءات المبينة في المرسوم التشريعي المشار إليه .
9 · المادة 9
#يضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 النص الآتي : استثناء من أحكام هذه المادة يحدد موعد الانتخابات النيابية بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء وينشر قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الانتخاب .
10 · المادة 10
#يحدد عدد نواب الدوائر الانتخابية بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء وينشر قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الانتخاب ويظل هذا المرسوم نافذ المفعول مدة المجلس .
11 · المادة 11
#يضاف إلى المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 النص التالي : ويحق لكل سوري أو سورية حتى يوم الانتخاب أن يطلب من القاضي الجزئي دون أي رسم أو طابع تدوين اسمه أو أي اسم غير وارد في جداول الانتخاب أو حذف أي اسم مدون فيها بصورة مخالفة للقانون ويبت القاضي بالطلب بصورة مستعجلة ومبرمة بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عنها في قانون الانتخابات العامة وهذا المرسوم التشريعي . ويترتب على القاضي الجزئي البت فوراً بالطلبات التي تقدم في أيام الانتخاب وبدون انقطاع حتى نهاية الاقتراع . يسلم الناخب صورة مصدقة ومجانية عن القرار الذي يكون قابلاً للتنفيذ مباشرة أمام هيئة الاقتراع .
12 · المادة 12
#خلافاً لأحكام المادتين 23 و 24 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 ولأحكام القوانين الأخرى : أ- يجوز للموظفين الذين حددهم قانون الموظفين الأساسي والذين يتقاضون مرتباتهم من خزينة الدولة أو الصناديق العامة التابعة لخزينة الدولة ولموظفي البلديات أن يرشحوا أنفسهم للانتخابات النيابية بعد أن يمنحوا حكماً إجازة بلا راتب مدتها خمسة عشر يوماً تنتهي بانتهاء العمليات الانتخابية . ب-أما المحافظون ومديرو المناطق ومديرو النواحي ورؤساء البلديات والقضاة والمحامون العامون فلا يحق لهم أن يرشحوا أنفسهم إلا في غير الدائرة الانتخابية التي يمارسون فيها وظائفهم وبعد أن يمنحوا الإجازة المنصوص عنها في الفقرة السابقة . ج- للأمناء العامين والمدراء العامين ورؤساء ومستشاري وأعضاء محكمة النقض ومجلس الدولة والنائب العام ورئيس وأعضاء ديوان المحاسبات أن يرشحوا أنفسهم للنيابة إذا استقالوا من وظائفهم قبل خمسة عشر يوماً من موعد الانتخاب كما تتوجب الاستقالة خلال المدة المذكورة على الموظفين المذكورين في الفقرة "ب" إذا رشحوا أنفسهم في الدائرة الانتخابية التي يمارسون فيها وظائفهم . د- إذا فاز الموظف الذي يرشح نفسه طبقاً لأحكام هذه المادة وجب عليه الانقطاع عن عمله ويعين وكيل عنه إلى أن يبت في صحة انتخابه . هـ- في حال عدم التصديق على انتخابه يحق له أن يعود حكماً إلى وظيفته أما في حالة التصديق على انتخابه فتعتبر خدماته من الخدمات الفعلية ويؤدي عنها العائدات التقاعدية تبعاً للأحكام القانونية النافذة وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة اعتباراً من تاريخ فوزه وله العودة إلى وظيفته بعد انتهاء ولايته وفقاً للأحكام المتعلقة بالموظفين المحالين على الاستيداع .
13 · المادة 13
#تلغى الفقرة الثانية من المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949.
14 · المادة 14
#تعدل المدة الوارد ذكرها في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 إلى سبعة أيام على الأقل .
15 · المادة 15
#يضاف إلى المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 النص التالي : في الدوائر التي حدد لها كراسي للمسلمين وغير المسلمين تعتبر ورقة التصويت باطلة إذا اقتصرت على أسماء مرشحين من فئة دون أخرى .
16 · المادة 16
#تعدل المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 على الوجه التالي : تحكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في طعون الانتخابات الموجهة إليها ويكون حكمها مبرماً .
17 · المادة 17
#يضاف إلى قانون الانتخابات العامة النص التالي : يخصص لعشائر البدو الرحل خمسة نواب على الوجه الآتي : تطبق في انتخابات العشائر الرحل الأحكام السابقة المنصوص عنها في القانونين رقم 325 تاريخ 21/5/1947 ورقم 200 تاريخ 28/7/1954 والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن عن وزير الداخلية .
18 · المادة 18
#أ- تخول وزارة الداخلية حق التعاقد لإنجاز جميع الأعمال المتعلقة بالانتخابات لقاء أجور يحدد مقدارها بالقرارات الصادرة عنها حسب تقديرات لجان المبايعات ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنتها . ب- تمنح وزارة الداخلية تعويضاً يومياً مقطوعاً لرؤساء وأعضاء لجان الانتخابات ومكاتبها وهيئات الاقتراع على أن لا يتجاوز مقداره خمسين ليرة سورية ، أما المراقبون من القضاة ورؤساء وأعضاء اللجان المركزية فيحدد تعويضهم اليومي المقطوع بمبلغ لا يتجاوز مائة ليرة سورية . ج- أن التعويضات المشار إليها في الفقرتين ( أ و ب) لا تشملها أحكام المرسوم التشريعي رقم 95 الصادر بتاريخ 4/10/1953 . د- يسمح لوزارة الداخلية في حال عدم كفاية الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنتها بتكليف بلديات الدرجتين الأولى والثانية بصرف قسم من نفقات الانتخابات في دوائرها من موازنتها بنسبة الواردات .
19 · المادة 19
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
20 · المادة 20
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها

