التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
56
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

1

يلغى القرار بقانون رقم 139 تاريخ 15/5/1959 ويستعاض عنه بالنص الآتي الذي يضاف إلى المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 . علاوة على الشروط المار ذكرها يشترط في ممارسة الإناث حقهن في الانتخاب أن يكن حائزات على الأقل شهادة التعليم الابتدائي أو ما يعادلها وتخصص لهن مراكز اقتراع مستقلة .