التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
56
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل الفقرتان (أ و ب ) من المادة 22 من قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 كما يلي : أ‌- سوريا أو سورية منذ عشر سنوات على الأقل . ب‌- مقيداً في جداول الانتخاب .