2
تعدل الفقرتان (أ و ب ) من المادة 22 من قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 كما يلي : أ- سوريا أو سورية منذ عشر سنوات على الأقل . ب- مقيداً في جداول الانتخاب .
التشريعات السورية
2
تعدل الفقرتان (أ و ب ) من المادة 22 من قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 كما يلي : أ- سوريا أو سورية منذ عشر سنوات على الأقل . ب- مقيداً في جداول الانتخاب .