التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
56
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

3

تعدل الفقرة الأولى من المادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/أيلول 1949 على الشكل التالي : على من يرشح نفسه للنيابة أن يقدم بالذات تصريحاً خطياً إلى المحافظ أو مدير المنطقة خلال خمسة أيام من تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد عدد النواب لقاء وصل موقت .