التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
56
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

4

يضاف النص الآتي إلى المادة 55 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 : ويحكم بأقصى العقوبات المنصوص في المادتين 321 و 323 من قانون العقوبات بمجرد ثبوت ارتكاب الفاعل إحدى الجرائم المنصوص عليها فيهما .