التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
56
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

11

يضاف إلى المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 النص التالي : ويحق لكل سوري أو سورية حتى يوم الانتخاب أن يطلب من القاضي الجزئي دون أي رسم أو طابع تدوين اسمه أو أي اسم غير وارد في جداول الانتخاب أو حذف أي اسم مدون فيها بصورة مخالفة للقانون ويبت القاضي بالطلب بصورة مستعجلة ومبرمة بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عنها في قانون الانتخابات العامة وهذا المرسوم التشريعي . ويترتب على القاضي الجزئي البت فوراً بالطلبات التي تقدم في أيام الانتخاب وبدون انقطاع حتى نهاية الاقتراع . يسلم الناخب صورة مصدقة ومجانية عن القرار الذي يكون قابلاً للتنفيذ مباشرة أمام هيئة الاقتراع .