التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
56
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

12

خلافاً لأحكام المادتين 23 و 24 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 ولأحكام القوانين الأخرى : أ- يجوز للموظفين الذين حددهم قانون الموظفين الأساسي والذين يتقاضون مرتباتهم من خزينة الدولة أو الصناديق العامة التابعة لخزينة الدولة ولموظفي البلديات أن يرشحوا أنفسهم للانتخابات النيابية بعد أن يمنحوا حكماً إجازة بلا راتب مدتها خمسة عشر يوماً تنتهي بانتهاء العمليات الانتخابية . ب-أما المحافظون ومديرو المناطق ومديرو النواحي ورؤساء البلديات والقضاة والمحامون العامون فلا يحق لهم أن يرشحوا أنفسهم إلا في غير الدائرة الانتخابية التي يمارسون فيها وظائفهم وبعد أن يمنحوا الإجازة المنصوص عنها في الفقرة السابقة . ج- للأمناء العامين والمدراء العامين ورؤساء ومستشاري وأعضاء محكمة النقض ومجلس الدولة والنائب العام ورئيس وأعضاء ديوان المحاسبات أن يرشحوا أنفسهم للنيابة إذا استقالوا من وظائفهم قبل خمسة عشر يوماً من موعد الانتخاب كما تتوجب الاستقالة خلال المدة المذكورة على الموظفين المذكورين في الفقرة "ب" إذا رشحوا أنفسهم في الدائرة الانتخابية التي يمارسون فيها وظائفهم . د- إذا فاز الموظف الذي يرشح نفسه طبقاً لأحكام هذه المادة وجب عليه الانقطاع عن عمله ويعين وكيل عنه إلى أن يبت في صحة انتخابه . هـ- في حال عدم التصديق على انتخابه يحق له أن يعود حكماً إلى وظيفته أما في حالة التصديق على انتخابه فتعتبر خدماته من الخدمات الفعلية ويؤدي عنها العائدات التقاعدية تبعاً للأحكام القانونية النافذة وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة اعتباراً من تاريخ فوزه وله العودة إلى وظيفته بعد انتهاء ولايته وفقاً للأحكام المتعلقة بالموظفين المحالين على الاستيداع .