10
يحدد عدد نواب الدوائر الانتخابية بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء وينشر قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الانتخاب ويظل هذا المرسوم نافذ المفعول مدة المجلس .
التشريعات السورية
10
يحدد عدد نواب الدوائر الانتخابية بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء وينشر قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الانتخاب ويظل هذا المرسوم نافذ المفعول مدة المجلس .