التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
56
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

10

يحدد عدد نواب الدوائر الانتخابية بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء وينشر قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الانتخاب ويظل هذا المرسوم نافذ المفعول مدة المجلس .