9
يضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 النص الآتي : استثناء من أحكام هذه المادة يحدد موعد الانتخابات النيابية بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء وينشر قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الانتخاب .

