التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
56
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

8

يضاف إلى المادة 16 من قانون الانتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 النص الآتي : خلال يومين من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية تقوم لجان الإحصاء بتنظيم الجداول الانتخابية المشار إليها في المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 وتعديلاته وتعلن هذه الجداول ويعترض عليها خلال خمسة أيام ويبت بالاعتراضات خلال ثلاثة أيام بحكم مبرم وتنظم الجداول النهائية كل ذلك وفاقاً للإجراءات المبينة في المرسوم التشريعي المشار إليه .