7
يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 النص التالي : " ولمجلس الوزراء ضم بعض النواحي والقرى المرتبطة بمركز المحافظة أو المنطقة إلى أقرب دائرة انتخابية أو فصلها عنها واعتبارها دائرة انتخابية مستقلة " .
التشريعات السورية
7
يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 النص التالي : " ولمجلس الوزراء ضم بعض النواحي والقرى المرتبطة بمركز المحافظة أو المنطقة إلى أقرب دائرة انتخابية أو فصلها عنها واعتبارها دائرة انتخابية مستقلة " .