التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
56
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

16

تعدل المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 على الوجه التالي : تحكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في طعون الانتخابات الموجهة إليها ويكون حكمها مبرماً .