15
يضاف إلى المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 النص التالي : في الدوائر التي حدد لها كراسي للمسلمين وغير المسلمين تعتبر ورقة التصويت باطلة إذا اقتصرت على أسماء مرشحين من فئة دون أخرى .
التشريعات السورية
15
يضاف إلى المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 النص التالي : في الدوائر التي حدد لها كراسي للمسلمين وغير المسلمين تعتبر ورقة التصويت باطلة إذا اقتصرت على أسماء مرشحين من فئة دون أخرى .