التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
56
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

15

يضاف إلى المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 النص التالي : في الدوائر التي حدد لها كراسي للمسلمين وغير المسلمين تعتبر ورقة التصويت باطلة إذا اقتصرت على أسماء مرشحين من فئة دون أخرى .