14
تعدل المدة الوارد ذكرها في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 إلى سبعة أيام على الأقل .
التشريعات السورية
14
تعدل المدة الوارد ذكرها في الفقرة الرابعة من المادة 33 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 10/9/1949 إلى سبعة أيام على الأقل .