التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
56
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

18

أ- تخول وزارة الداخلية حق التعاقد لإنجاز جميع الأعمال المتعلقة بالانتخابات لقاء أجور يحدد مقدارها بالقرارات الصادرة عنها حسب تقديرات لجان المبايعات ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنتها . ب- تمنح وزارة الداخلية تعويضاً يومياً مقطوعاً لرؤساء وأعضاء لجان الانتخابات ومكاتبها وهيئات الاقتراع على أن لا يتجاوز مقداره خمسين ليرة سورية ، أما المراقبون من القضاة ورؤساء وأعضاء اللجان المركزية فيحدد تعويضهم اليومي المقطوع بمبلغ لا يتجاوز مائة ليرة سورية . ج- أن التعويضات المشار إليها في الفقرتين ( أ و ب) لا تشملها أحكام المرسوم التشريعي رقم 95 الصادر بتاريخ 4/10/1953 . د- يسمح لوزارة الداخلية في حال عدم كفاية الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنتها بتكليف بلديات الدرجتين الأولى والثانية بصرف قسم من نفقات الانتخابات في دوائرها من موازنتها بنسبة الواردات .