المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناء على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 72 تاريخ 28/1/1969 يرسم ما يلي:
الباب الأول
تعاريف ومبادئ عامة
الفصل الأول
تعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إلى جانبها: الوزارة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. الاتحاد: اتحاد الكتاب العرب في الجمهورية العربية السورية. المهنة: التأليف والترجمة في مجالات الشعر والقصة والمسرح والنقد والدراسة والبحث وما يتصل بها من نشاطات فكرية في الحقل الثقافي والأدبي. المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحاد الكتاب العرب. مجلس الاتحاد: مجلس اتحاد الكتاب العرب. المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب. الكاتب: هو الذي يمارس مهنة الكتابة بمستوى فني مقبول وله كتابان مطبوعان على الأقل.
الفصل الثاني
تشكيل الاتحاد وأهدافه
2 · المادة 2
#يؤسس في الجمهورية العربية السورية اتحاد للكتاب يسمى (اتحاد الكتاب العرب) ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزه دمشق، وله أن ينشئ مكاتب فرعية له في المحافظات التي يرى ضرورة لإنشائها فيها.
3 · المادة 3
#يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف التالية: 1- أ- تعبئة الطاقات الأدبية في القطر العربي السوري. ب- استكشاف المواهب الأدبية ورعايتها. ج- رصد الواقع العربي في الإنتاج الأدبي والثقافي. د- استلهام الجوانب الكفاحية والإنسانية في التراث القومي والأدب الشعبي لتطوير الأدب العربي وإغنائه ووضعه في تيار الأدب الطليعي العالمي. هـ- إذكاء روح المقاومة والصمود لدى المواطن العربي في وجه الأخطار التي تهدد الوجود العربي وتحاول عزله وإلغاء دوره الأساسي في النضال العالمي ضد الاستعمار والإمبريالية. و- مجابهة الاستعمار والإمبريالية والصهيونية والرجعية على الصعيد الثقافي والقومي والسياسي. ز- محاربة التيارات الثقافية المنحرفة الداعية إلى الانحلال والانهزامية والاستسلام للواقع الفاسد الذي يعانيه المجتمع العربي. ح- التأكيد على حرية الكلمة ذات المدلول القومي والبعد الاشتراكي التقدمي. ط- الانفتاح على الأدب التقدمي في الوطن العربي والعالم. ي- تهيئة مناخ ثقافي يتيح للإمكانات والمواهب المبدعة أن تتفتح وتنمو في جو من الحرية والمسؤولية. 2- أ- العمل على جعل الكتابة مهنة الكاتب. ب- إقامة المؤسسات التي تؤمن للكاتب المسكن والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والمعاشية. ج- الدفاع عن الكتاب لإيجاد التشريعات التي تحمي إنتاجهم وتضمن حقوقهم فيه. 3- أ- إصدار النشرات الدورية وغير الدورية باللغة العربية واللغات الأجنبية. ب- إقامة دار للطباعة والنشر والتوزيع. ج- القيام بالنشاط الأدبي والثقافي في القطر والخارج عن طريق المحاضرات والندوات واللقاءات. د- الاتصال بالاتحادات والهيئات الأدبية والثقافية العربية والأجنبية وبخاصة الكتاب والأدباء العرب في المهجر.
4 · المادة 4
#أ- يؤسس الاتحاد بناء على طلب خطي موقع من (30) شخصاً على الأقل ممن تتوفر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، ويقدم الطلب إلى وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي مرفقاً بالوثائق الثبوتية اللازمة لكل عضو. ب- بعد دراسة الطلب من قبل الوزارة والتثبت من توفر الشروط المطلوبة في الأعضاء تبلغ الوزارة مقدمي الطلب موافقتها على عقد الجلسة التأسيسية، وعندئذ يعقد الأعضاء بصفتهم المؤتمر العام الأول للاتحاد جلسة تأسيسية برئاسة أكبرهم سناً وبحضور مندوب عن الوزارة، ويجري في هذه الجلسة: 1- انتخاب رئيس الاتحاد. 2- انتخاب مجلس الاتحاد. 3- تنظيم عقد الاتحاد وتوقيعه. 4- إعداد وإقرار النظام الداخلي. ج- يودع رئيس الاتحاد الوزارة خلال 15 يوماً من تاريخ عقد التأسيس الوثائق التالية: 1- جدولاً بأسماء أعضاء المؤتمر العام الأول متضمناً اسم العضو ولقبه وسنه ومهنته وإقامته وجنسيته والشهادة العلمية التي يحملها. 2- نسخة أصلية عن عقد التأسيس موقعة من جميع الأعضاء المؤسسين. 3- نسختين من النظام الداخلي موقعتين على جميع الصفحات من قبل رئيس الاتحاد. 4- أسماء أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب من مجلس الاتحاد. 5- نسختين من محضر الجلسة التأسيسية التي تم فيها تأسيس الاتحاد. د- يكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بعد صدور قرار الترخيص ونشره مع النظام الداخلي في الجريدة الرسمية.
الباب الثاني
في العضوية
5 · المادة 5
#ينبغي أن تتوافر في طالب الانتساب للاتحاد الشروط التالية: أ- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من مواطني أحد الأقطار العربية، ويقبل المغتربون العرب بصفة أعضاء مشاركين، ويحدد ذلك النظام الداخلي للاتحاد. ب- ألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة. ج- أن ينطبق عليه تعريف الكاتب الوارد في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وأن يوافق المكتب التنفيذي على قبوله. د- أن يؤمن بأهداف الاتحاد وأن يعلن موافقته على نظام الاتحاد والالتزام بكل ما يتضمنه من أسس ومبادئ.
6 · المادة 6
#تكتسب صفة العضوية بقرار من المكتب التنفيذي بعد أن يمضي طالب الانتساب سنتين بصفة مرشح للعضوية، وتعتبر في حال قبوله النهائي من ضمن خدمته الفعلية، ولا يحق لمن تقرر رفض انتسابه أو منحه العضوية أن يتقدم بطلب انتساب جديد أو انتقال من مرشح إلى عضو قبل مضي سنة على تاريخ رفض طلبه من المكتب التنفيذي.
7 · المادة 7
#تزول صفة العضوية في الحالات التالية: 1- إذا ارتكب العضو مخالفة جسيمة لأهداف الاتحاد الأساسية أو لنظامه الداخلي. 2- إذا استغل انضمامه للاتحاد لغرض شخصي. 3- إذا تأخر عن تسديد الالتزامات المادية مدة ثلاثة أشهر وامتنع عن تسديدها.
8 · المادة 8
#تزال صفة العضوية بقرار يتخذ من المكتب التنفيذي، ويحق لمن تقرر إزالة صفة العضوية عنه أو لمن لم يقبل طلب انتسابه أن يتظلم من قرار المكتب التنفيذي إلى مجلس الاتحاد خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه، فإذا صادق المجلس على القرار أصبح نهائياً، وإذا نقضه أعيد إلى المكتب التنفيذي، فإذا أصر على موقفه من الرفض أحيل الموضوع إلى المؤتمر العام الذي تعتبر قراراته نهائية.
الباب الثالث
تكوين الاتحاد وصلاحيات هيئاته
9 · المادة 9
#يتكون الاتحاد من الهيئات التالية: أ- المؤتمر العام. ب- مجلس الاتحاد. ج- المكتب التنفيذي. د- جمعيات الاتحاد. ويحدد النظام الداخلي أصول عقد اجتماعات هذه الهيئات وكيفية اتخاذ قراراتها.
الفصل الأول
المؤتمر العام
10 · المادة 10
#أ- يتألف المؤتمر العام من جميع الأعضاء المنتسبين إلى الاتحاد المؤدين التزاماتهم المالية. ب- يعتبر المؤتمر العام السلطة العليا في الاتحاد ويملك صلاحية تقرير كل ما من شأنه رفع مستوى المهنة وتحقيق أهداف الاتحاد، ويتولى بصورة خاصة المهام التالية: 1- إقرار خطة الاتحاد. 2- اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لتحقيق أهدافه. 3- إقرار النظام الداخلي للاتحاد الذي يصدر بقرار من الوزير، أما بقية الأنظمة فتصدر بقرار من المكتب التنفيذي. 4- انتخاب مجلس الاتحاد من بين أعضائه. 5- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية. 6- التصديق على الميزانية السنوية التي يقدمها مجلس الاتحاد.
11 · المادة 11
#يعقد المؤتمر العام اجتماعه العادي مرة كل عام، وله أن يعقد اجتماعات غير عادية كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل.
الفصل الثاني
مجلس الاتحاد
12 · المادة 12
#أ- يتألف مجلس الاتحاد من خمسة وعشرين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام كل خمس سنوات. ب- يتولى مجلس الاتحاد الاختصاصات التالية: 1- انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي من بين أعضائه وفقاً لأحكام النظام الداخلي وكذلك سحب الثقة من أي عضو من أعضاء هذا المكتب. 2- البت في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد ورسم خطة العمل اللازمة لذلك.
الفصل الثالث
المكتب التنفيذي
13 · المادة 13
#يتكون المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس الاتحاد ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين أعضائه لمدة خمس سنوات، يقدم المكتب التنفيذي في نهايتها تقريراً عن أعماله إلى المؤتمر العام، ويمارس الاختصاصات التالية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد والمؤتمر العام. 2- اقتراح تعديل النظام الداخلي على مجلس الاتحاد. 3- وضع مشاريع الميزانيات وعرضها على مجلس الاتحاد. 4- تشكيل اللجان الدائمة والموقتة والجمعيات من أعضاء الاتحاد وإحداث الإدارات لتحقيق أهدافه. 5- البت في طلبات الانتساب للاتحاد. 6- العهدة لأعضائه بالإشراف على جمعيات الاتحاد ولجانه وإداراته المختلفة وبأداء مهام معينة لخدمة أهداف الاتحاد. 7- عقد اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بصفة مجلس لمجلة (الموقف الأدبي) وبجميع المطبوعات الدورية التي يصدرها الاتحاد لمناقشة شؤونها التوجيهية والإدارية والمالية واتخاذ القرارات اللازمة. 8- إدارة أعمال الاتحاد والقيام بما يحقق أهدافه وغاياته وفقاً لقرارات وتوجيهات المؤتمر ومجلس الاتحاد وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.
13 · المادة 13 مكرر
#يتولى كل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي بما فيهم الرئيس ونائبه الإشراف على إحدى إدارات الاتحاد المبينة فيما يلي، على أن يكون المكتب التنفيذي بمجموعه هو المسؤول عن إهمال هذه الإدارات وإقرار مقترحاتها: 1- إدارة التوجيه الأدبي. 2- إدارة النشاط الثقافي والعلاقات الخارجية. 3- إدارة الجمعيات والمكاتب الفرعية. 4- إدارة المخطوطات والنشر. 5- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 6- إدارة الشؤون الاجتماعية.
الفصل الرابع
رئيس الاتحاد
14 · المادة 14
#يمارس رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية: 1- يمثل الاتحاد أمام القضاء ولدى الغير، وهو الذي يتحدث باسم الاتحاد ويعلن مقرراته ويوقع المعاملات الصادرة عنه. 2- الإشراف على أعمال اللجان والمكاتب التي ينشئها الاتحاد وعلى سائر النشاطات الأخرى للاتحاد. 3- التوقيع على أوامر الصرف والعقود التي تجري باسم الاتحاد. 4- تقديم بيانات عن نشاطات الاتحاد إلى المؤتمر العام ومجلس الاتحاد.
15 · المادة 15
#تحدد في النظام الداخلي مهام كل من نائب الرئيس وأمين السر وجمعيات الاتحاد وإداراته.
الفصل الخامس
جمعيات الاتحاد
15 · المادة 15 مكرر
#أ- الجمعية هي مجموعة من الكتاب الأعضاء في الاتحاد الذين يمارسون نشاطهم في مجالات فكرية واحدة أو متقاربة. ب- لكل عضو في الاتحاد الحق في الانتساب إلى إحدى الجمعيات السبع التالية التي يرى أنها أكثر ملاءمة لممارسة نشاطه كعضو في الاتحاد، وهي: 1- جمعية البحوث والدراسات. 2- جمعية القصة والرواية. 3- جمعية الشعر. 4- جمعية النقد الأدبي. 5- جمعية المسرح. 6- جمعية الترجمة. 7- جمعية أدب الأطفال. ويحق لاتحاد الكتاب، حسب نظامه، إحداث جمعيات أخرى كلما اقتضت الضرورة. ج- يصدر النظام الداخلي بقرار من المكتب التنفيذي.
الباب الرابع
موارد الاتحاد
16 · المادة 16
#تتألف موارد الاتحاد من: أ- رسوم الانتساب التي تحدد في النظام الداخلي. ب- الاشتراكات الشهرية للأعضاء التي تحدد في النظام الداخلي. ج- المساعدات التي تخصصها الدولة للاتحاد. د- أرباح المطبوعات والمجلات وريع الحفلات والنشاطات الأخرى التي يقوم بها الاتحاد والتي تدخل ضمن اختصاصه. هـ- الهبات والمنح والمساعدات والوصايا التي توافق عليها الوزارة. و- فوائد أموال الاتحاد المودعة في المصارف.
الباب الخامس
أحكام انتقالية
17 · المادة 17
#إلى أن يتم تشكيل الاتحاد وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي تتخذ الإجراءات التالية: أ- يتمتع الكتاب المتقدمون إلى الوزارة بطلب تأسيس الاتحاد ممن تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي بصفة (الأعضاء المؤسسين)، ويمارسون كافة صلاحيات المؤتمر العام للاتحاد ومجلسه خلال فترة انتقالية مدتها عام واحد يبدأ من تاريخ ترخيص هذا الاتحاد من قبل الجهات المسؤولة. ب- ينتخب (الأعضاء المؤسسون) المكتب التنفيذي الموقت للاتحاد الذي ينتخب رئيسه، ويقوم هذا المكتب بدعوة الكتاب العرب كافة في القطر العربي السوري وخارجه للانتساب لهذا الاتحاد وذلك بالوسائل الإعلامية المعروفة، ويقبل طلبات انتساب من تنطبق عليهم شروط العضوية ويعد لانعقاد المؤتمر العام خلال الفترة الانتقالية الواردة في الفقرة (أ) السابقة. ج- يمارس المكتب التنفيذي الموقت صلاحيات المكتب التنفيذي المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي حتى انعقاد المؤتمر العام، وتنتهي مهمته فور انتخاب مكتب تنفيذي جديد. د- يقوم المكتب التنفيذي الموقت بإعداد مشروع نظام داخلي للاتحاد ويتم إقراره من قبل الأعضاء المؤسسين ويصدر بقرار من وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي وينشر في الجريدة الرسمية، ولا يعدل إلا من قبل المؤتمرات العامة ويصدر التعديل أيضاً بقرار من وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي. هـ- إذا لم يتمكن المكتب التنفيذي الموقت من دعوة المؤتمر قبل انقضاء الفترة الانتقالية، يصدر وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي قراراً بحله، ويشكل بمرسوم بناء على اقتراح اللجنة الثقافية مكتباً تنفيذياً جديداً موقتاً، يختار أعضاءه من بين المنتسبين إلى الاتحاد، ولا تتجاوز مدته السنة الواحدة من تاريخ تشكيله، ويمارس هذا المكتب جميع الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 4/2/1969. و- إذا انتهت مدة المكتب التنفيذي للاتحاد ولم يحل محله مكتب تنفيذي آخر لأي سبب من الأسباب فلرئيس الجمهورية أن يصدر مرسوماً بتعيين مكتب تنفيذي جديد لمدة تحدد في المرسوم على أن لا تتجاوز المدة المحددة للمكتب التنفيذي المنتخب.
18 · المادة 18
#يخول وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي صلاحية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
19 · المادة 19
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 17/11/1388 هـ الموافق لـ 4/2/1969 م.

