التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
72
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

5

ينبغي أن تتوافر في طالب الانتساب للاتحاد الشروط التالية: أ- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من مواطني أحد الأقطار العربية، ويقبل المغتربون العرب بصفة أعضاء مشاركين، ويحدد ذلك النظام الداخلي للاتحاد. ب- ألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة. ج- أن ينطبق عليه تعريف الكاتب الوارد في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وأن يوافق المكتب التنفيذي على قبوله. د- أن يؤمن بأهداف الاتحاد وأن يعلن موافقته على نظام الاتحاد والالتزام بكل ما يتضمنه من أسس ومبادئ.