6
تكتسب صفة العضوية بقرار من المكتب التنفيذي بعد أن يمضي طالب الانتساب سنتين بصفة مرشح للعضوية، وتعتبر في حال قبوله النهائي من ضمن خدمته الفعلية، ولا يحق لمن تقرر رفض انتسابه أو منحه العضوية أن يتقدم بطلب انتساب جديد أو انتقال من مرشح إلى عضو قبل مضي سنة على تاريخ رفض طلبه من المكتب التنفيذي.

