7
تزول صفة العضوية في الحالات التالية: 1- إذا ارتكب العضو مخالفة جسيمة لأهداف الاتحاد الأساسية أو لنظامه الداخلي. 2- إذا استغل انضمامه للاتحاد لغرض شخصي. 3- إذا تأخر عن تسديد الالتزامات المادية مدة ثلاثة أشهر وامتنع عن تسديدها.
التشريعات السورية
7
تزول صفة العضوية في الحالات التالية: 1- إذا ارتكب العضو مخالفة جسيمة لأهداف الاتحاد الأساسية أو لنظامه الداخلي. 2- إذا استغل انضمامه للاتحاد لغرض شخصي. 3- إذا تأخر عن تسديد الالتزامات المادية مدة ثلاثة أشهر وامتنع عن تسديدها.