8
تزال صفة العضوية بقرار يتخذ من المكتب التنفيذي، ويحق لمن تقرر إزالة صفة العضوية عنه أو لمن لم يقبل طلب انتسابه أن يتظلم من قرار المكتب التنفيذي إلى مجلس الاتحاد خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه، فإذا صادق المجلس على القرار أصبح نهائياً، وإذا نقضه أعيد إلى المكتب التنفيذي، فإذا أصر على موقفه من الرفض أحيل الموضوع إلى المؤتمر العام الذي تعتبر قراراته نهائية.

