التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
72
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

9

يتكون الاتحاد من الهيئات التالية: أ- المؤتمر العام. ب- مجلس الاتحاد. ج- المكتب التنفيذي. د- جمعيات الاتحاد. ويحدد النظام الداخلي أصول عقد اجتماعات هذه الهيئات وكيفية اتخاذ قراراتها.