4
أ- يؤسس الاتحاد بناء على طلب خطي موقع من (30) شخصاً على الأقل ممن تتوفر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، ويقدم الطلب إلى وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي مرفقاً بالوثائق الثبوتية اللازمة لكل عضو. ب- بعد دراسة الطلب من قبل الوزارة والتثبت من توفر الشروط المطلوبة في الأعضاء تبلغ الوزارة مقدمي الطلب موافقتها على عقد الجلسة التأسيسية، وعندئذ يعقد الأعضاء بصفتهم المؤتمر العام الأول للاتحاد جلسة تأسيسية برئاسة أكبرهم سناً وبحضور مندوب عن الوزارة، ويجري في هذه الجلسة: 1- انتخاب رئيس الاتحاد. 2- انتخاب مجلس الاتحاد. 3- تنظيم عقد الاتحاد وتوقيعه. 4- إعداد وإقرار النظام الداخلي. ج- يودع رئيس الاتحاد الوزارة خلال 15 يوماً من تاريخ عقد التأسيس الوثائق التالية: 1- جدولاً بأسماء أعضاء المؤتمر العام الأول متضمناً اسم العضو ولقبه وسنه ومهنته وإقامته وجنسيته والشهادة العلمية التي يحملها. 2- نسخة أصلية عن عقد التأسيس موقعة من جميع الأعضاء المؤسسين. 3- نسختين من النظام الداخلي موقعتين على جميع الصفحات من قبل رئيس الاتحاد. 4- أسماء أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب من مجلس الاتحاد. 5- نسختين من محضر الجلسة التأسيسية التي تم فيها تأسيس الاتحاد. د- يكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بعد صدور قرار الترخيص ونشره مع النظام الداخلي في الجريدة الرسمية.

