التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
72
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

14

يمارس رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية: 1- يمثل الاتحاد أمام القضاء ولدى الغير، وهو الذي يتحدث باسم الاتحاد ويعلن مقرراته ويوقع المعاملات الصادرة عنه. 2- الإشراف على أعمال اللجان والمكاتب التي ينشئها الاتحاد وعلى سائر النشاطات الأخرى للاتحاد. 3- التوقيع على أوامر الصرف والعقود التي تجري باسم الاتحاد. 4- تقديم بيانات عن نشاطات الاتحاد إلى المؤتمر العام ومجلس الاتحاد.